السيد محمد حسن الترحيني العاملي
295
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
إلى الإيداع ، فلو اضطر إليه ( 1 ) بأن خاف عليها من حرق ، أو سرق ، أو نهب لو بقيت في يده وتعذر ردها إلى المالك ، والحاكم أودعها العدل . وفي حكم إيداعها اختيارا ( 2 ) إشراك الغير في اليد ولو زوجة وولدا ، ووضعها في محل مشترك في التصرف بحيث لا يلاحظها في سائر الأوقات ، ( أو سافر ( 3 ) بها كذلك ) أي من غير ضرورة إلى استصحابها في السفر بأن أمكنه عند إرادة السفر إيصالها إلى المالك ، أو وكيله عاما ، أو خاصا ( 4 ) ، أو إيداعها العدل فترك وأخذها معه فيضمن . أما مع الضرورة بأن تعذر جميع ما تقدم ، وخاف عليها في البلد ( 5 ) ، أو اضطر ( 6 ) إلى السفر فلا ضمان ، بل قد يجب ، لأنه من ضروب الحفظ .